الحر العاملي

440

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك . [ 5657 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه . [ 5655 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله إني لأكره . وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجد هاهنا مثالا ) ( 1 ) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه . قال الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدمنا . [ 5656 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله ( 1 ) . [ 5657 ] 16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن

--> 13 - التهذيب 2 : 363 / 1503 . 14 - التهذيب 2 : 370 / 1540 ، والاستبصار 1 : 394 / 1503 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي . ( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 15 - التهذيب 2 : 372 / 1548 . ( 1 ) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب . 16 - المحاسن : 617 / 49 .